الحر العاملي

192

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ثمرة ؟ قال : لا بأس أن يأكل ( 1 ) ولا يحمله ولا يفسده . [ 32 ] وقال عليه السلام : من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا . [ 33 ] وروي معارض . وحمل ( 1 ) على الكراهة ، وعلى الإفساد وغير ذلك . التاسع : في بيع أصول الشجر والزرع وتركهما [ 34 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع ( 1 ) ، فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له ، إلَّا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه . [ 35 ] وقال عليه السلام : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء ، ولم يكن به بأس . [ 36 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثمّ تتركه حتّى ( 1 ) تحصده إن شئت ، أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش . [ 37 ] وقال عليه السلام : اشتر الزرع إذا كان قدر شبر . [ 38 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ، فإن شئت تركته حتّى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا . [ 39 ] وسئل عليه السلام عن بيع القصيل ، فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه حتّى يصير سنبلا ، وإلَّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى

--> ( 1 ) ش : يأكله . [ 32 ] الوسائل 13 : 16 / 8 . [ 33 ] الوسائل 13 : 16 / 10 . ( 1 ) الأصل : حمل . [ 34 ] الوسائل 13 : 17 / 2 . ( 1 ) الأصل : المجذوع . [ 35 ] الوسائل 13 : 18 / 3 . [ 36 ] الوسائل 13 : 20 / 1 . ( 1 ) الأصل : ثمّ . [ 37 ] الوسائل 13 : 21 / 4 . [ 38 ] الوسائل 13 : 21 / 6 . [ 39 ] الوسائل 13 : 21 / 7 و 22 / 8 .